فصل: 272- يقين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.269- وفاة:

1- التعريف:
الوَفاةُ في اللغة: المَوْتُ؛ وتَوَفَّاهُ اللّهُ، قَبَضَ رُوحَه.
وفي الاصطلاح: هي نهاية الحياة الدنيا لكل حي بخروج الروح من جسده.
2- تشخيص الوفاة بمسرح الحادث:
يكفي لتشخيص الوفاة في الأحوال العادية التأكد من التوقف التام والمستمر لكل من القلب والتنفس والدماغ فترة من الزمن تكفي لحدوث تغيرات رمية في الجسم تمنع العودة للحياة وتقدر هذه الفترة من عشر إلى ثلاثين دقيقة. ويمكن للمحقق ورجل الضبط الجنائي عند الوصول لمسرح الجريمة معرفة وفاة المجني عليه من خلال العلامات الآتية:
* أولاً- علامات توقف الدورة الدموية والقلب:
أ- عدم الإحساس بالنبض عند وضع طرف الأصبع على شريان أو الرقبة أو على القلب مباشرة.
ب- عدم سماع ضربات القلب عند وضع الأذن على منتصف الصدر الأيسر.
ج- عدم احتقان طرف الأصبع عند الضغط عليه أو ربطه بخيط.
د- بهاتة لون الوجه والجلد.
* ثانياً- علامات توقف التنفس:
أ- توقف حركة الصدر والبطن الدالة على التنفس، ويمكن ملاحظة ذلك بالنظر والعينين في مستوى أفقي مع الصدر.
ب- عدم الإحساس بحركة هواء الزفير عند تقريب ظهر اليد أو حلمة الأذن من فتحتي الأنف والفم.
* ثالثاً- علامات توقف الجهاز العصبي ونشاط الدماغ:
أ- فقدان الحس.
ب- اختفاء الأفعال المنعكسة بالعينين: مثل اتساع حدقتي العينين وعدم تأثرهما بالضوء.
ج- الارتخاء الأولي للعضلات: حيث ترتخي جميع العضلات بعد توقف نشاط الدماغ وحدوث الوفاة نتيجة فقدان مرونة الجلد والعضلات ويمكن معرفة ذلك عن طريق سهولة ثني أو فرد الأطراف.
* رابعاً- التغيرات الرمية:
مثل برودة الجسم والرسوب الدموي والتيبس الرمي التي تعتبر علامات أكيدة لحدوث الوفاة.
2- الأحكام الجنائية المترتبة على الوفاة:

.270- وكز:

1- التعريف:
الوكز في اللغة: الطعن بجُمْعِ الكف.
وفي الاصطلاح: هو الدفع والضرب بجمع الكف.
قال ابن العربي: (والبطش يكون باليد، وأقله الوكز والدفع، ويليه السوط والعصا, ويليه الحديد؛ والكل مذموم إلا بحق).
2- حكم القتل الناتج عن الوكز:
يرى جمهور الفقهاء أن القتل الناتج عن الوكز لا يوجب القود لأنه شبه عمد؛ قال ابن قدامة: (شبه العمد أحد أقسام القتل، وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا؛ إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه، كالضرب بالسوط، والعصا، والحجر الصغير، والوكز واليد، وسائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل، فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل، ويسمى عمد الخطإ وخطأ العمد؛ لاجتماع العمد والخطإ فيه، فإنه عمد الفعل، وأخطأ في القتل، فهذا لا قود فيه؛ والدية على العاقلة، في قول أكثر أهل العلم).
ويفرق فقهاء المالكية بين الوكز المتعمد، والوكز بطريق المزاح واللعب، فيوجبون القود في الوكز المتعمد، وفي غير المتعمد يوجبون الدية، وقال بعضهم بتغليظها. وفي ذلك يقول الباجي: (قال مالك والعمد في كل ما يعمد به الرجل من ضربة أو وكزة أو لطمة أو رمية بندقة أو حجر أو ضرب بقضيب أو عصا أو غير ذلك، ولو قال لم أرد الضرب لم يصدق، وكل ما عمد به إلى اللعب من رمية أو وكزة أو ضربة بسوط أو اضطر غافلا فلا قود فيه، ولا يتهم بما يتهم به المتغاضب لظهور الملاعبة منهما فلا قود فيه).

.271- وهم:

1- التعريف:
الوَهْمُ في اللغة: كما جاء في القاموس المحيط: من خَطَراتِ القَلْبِ، أو مَرْجوحُ طَرَفَيِ المُتَرَدَّدِ فيه، وجمعه: أوهامٌ. وفي لسان العرب: الوَهْمُ: من خَطَراتِ القلب، والجمع أَوْهامٌ، وللقلب وَهْمٌ. وتَوَهَّمَ الشيءَ: تخيَّله وتمثَّلَه، كانَ في الوجود أَو لم يكن. وقال: تَوَهَّمْتُ الشيء وتَفَرَّسْتُه وتَوَسَّمْتُه وتَبَيَّنْتُه بمعنى واحد.
وفي الاصطلاح عرفه الزركشي بأنه: الطرف المرجوح.
وعرف بأنه: إدراك الطرف المرجوح، أي ما يقابل الظن.
2- قاعدة: لا عبرة للتوهم.
هذه القاعدة ذكرت في كثير من الكتب الفقهية, ويفهم منها أنه، كما لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ.
ومن الفروع التي يخرجونها على هذه القاعدة يقولون: إذا جرح شخص آخر، ثم شفي المجروح من جرحه تماما وعاش مدة، ثم توفي فادعى ورثته بأنه من الجائز أن يكون مات بتأثير الجرح، فلا تسمع دعواهم.

.حرف الياء:

.272- يقين:

1- التعريف:
اليَقِينُ في اللغة: العِلْم وإِزاحة الشك وتحقيقُ الأَمر، وقد أَيْقَنَ يُوقِنُ إِيقاناً، فهو مُوقِنٌ، ويَقِنَ يَيْقَنُ يَقَناً، فهو يَقِنٌ.
واصطلاحا: هو حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. وعرف: بأنه العلم القاطع بوجود واقعة ما أو عدم وجودها وهذا اليقين واحد وليس له درجات.
2- قاعدة: اليقين لا يزال بالشك:
هذه القاعدة أوردها السيوطي رحمه الله، قاعدة ثانية بعد قاعدة (الأمور بمقاصدها) وعدها من القواعد الخمس التي ذكر أنها ترجع إليها جميع مسائل الفقه؛ واستدل لها بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه, أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». وبما في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا».
ثم قال- السيوطي- اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر, ولو سردتها هنا لطال الشرح ولكني أسوق منها جملة صالحة، فأقول: يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد. ثم أورد تحت هذه القاعدة ثمان قواعد نذكر منها باختصار ما يناسب بحثنا:
1- قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ومن فروع هذه القاعدة: ما لو علمنا لزيد على عمرو ألفا، فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء، فأقام زيد بينة أن عمرواً أقر له بألف مطلقا، لم يثبت بهذه البينة شيء؛ لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه، وقامت البينة بإبرائه، فلا نشغل ذمته بالاحتمال.
ومنها: لو زوج الأب ابنته، معتقدا بكارتها، فشهد أربع نسوة بثبوتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو ظفر، والأصل البكارة.
2- قاعدة: الأصل براءة الذمة:
ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد, ما لم يعتضد بآخر، أو يمين المدعي, ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه، لموافقته الأصل.
وفي ذلك فروع منها: اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه, كالمستعير، والمستام، والغاصب، والمودع المتعدي فالقول قول الغارم، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.
ومنها: إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل, لا يقضى بمجرد نكوله, لأن الأصل براءة ذمته بل تعرض على المدعي.
ومنها: لو قال الجاني هكذا أوضحت، وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما، صُدِّق الجاني لأن الأصل براءة ذمته.
3- قاعدة: أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبة.
ومن الفروع المندرجة تحتها: لو أقر له بألف، ثم أقر له بألف في يوم آخر, لزمه ألف فقط، أو بأكثر دخل الأقل في الأكثر.
4- قاعدة: من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعله.
ويدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن، اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين..
5- قاعدة: الأصل العدم.
فيها فروع منها: القول قول نافي الوطء غالبا؛ لأن الأصل العدم.
ومنها: لو اختلف الجاني والولي في مضي زمن يمكن فيه الاندمال، فالمصدق الجاني؛ لأن الأصل عدم المضي.
6- قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.
ومن فروعها: لو أن شخصاً ضرب بطن حامل إمرأة فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات, فلا ضمان؛ لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر.
ومنها: لو أن شخصاً ضرب يد شخص آخر فتورمت وسقطت بعد أيام، وجب القصاص.
7- قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم.
فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة، غلبت الحرمة، ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه، وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات، رخصة من الله كما صرح به الخطابي لئلا ينسد باب النكاح عليه.

.273- يمين:

1- التعريف:
اليَمِينُ: القَسَمُ، والجمع أَيْمُنٌ وأَيْمَانٌ؛ يقال سمِّي بذلك لأنَّهم كانوا إذا تحالَفُوا ضَرَبَ كلُّ امرئٍ منهم يَمِينَهُ على يَمِينِ صاحبه.
وفي الاصطلاح: اليمين هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، لتأكيد أمر أو نفيه.
2- أنواع اليمين:
أ- اليمين المشروعة: هي اليمين بالله تعالى اسمه.
ب- اليمين الفاجرة: وهي اليمين الكاذبة.
ج- اليمين اللغو: هي ما لا يكون عن قصد الحلف وإنما جرى على اللسان من غير إرادة الحلف.
د- اليمين المردودة: هي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه يردها هو أو القاضي.
هـ- اليمين الغموس: وهي التي يحلف بها كاذباً، عالماً بكذبه.
و- اليمين المغلظة: هي اليمين التي غلظت بالزمان، والمكان، وزيادة الأسماء والصفات، وبحضور جمع، وبالتكرار.
ز- اليمين المعقودة: هي اليمين على أمر في المستقبل نفياً أو إثباتاً نحو قوله والله لا أفعل كذا وكذا وقوله والله لأفعلن كذا.
3- اليمين المشروعة:
اليمين المشروعة هي التي تكون بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ولا تنعقد اليمين بغير ذلك، بل اليمين بغير ما ذكر شرك بالله تعالى؛ دليل ذلك، ما رواه الشيخان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت».
وعنه- أيضا- من رواية ابن ماجة بسند حسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحلفوا بآبائكم؛ من حُلف له بالله فليُصَدِّق؛ ومن حُلِف له بالله فلْيَرْضَ؛ ومن لم يرض فليس من الله».
وجاء في المغني: (واليمين التي يبرأ بها المطلوب، هي اليمين بالله، وإن كان الحالف كافراً؛ وجملته، أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب، هي اليمين بالله تعالى. في قول عامة أهل العلم، إلا أن مالكا أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو, وإن استحلف حاكم بالله، أجزأ. قال ابن المنذر: هذا أحب إلي; لأن ابن عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا، فقال له: «قل: والله الذي لا إله إلا هو، ما له عندك شيء» رواه أبو داود).
4- تحليف المتهم اليمين:
الاتهام المراد الاستحلاف عليه إما أن يكون متعلقاً بحق من حقوق الله تعالى؛ وإما أن يكون متعلقا بحق من حقوق الناس.
فإن كان المستحلف عليه يتعلق بحق من حقوق الله، فلا يجوز تحليف المتهم فيه اليمين، سواء كان هذا الحق مالياً كالكفارات المالية، والنذور المالية، أو غير مالي كالحدود، والتعزيرات ونحوها. وإن كان المستحلف عليه يتعلق بحق من حقوق العباد، فاليمين فيه جائزة، سواء كان هذا الحق مالياً أو غير مالي.
تم بحمد الله